• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ثبوت الغش من جانب الطاعن وهي واقعة ثابتة في تقرير التفتيش يقتضي من الإدارة الرجوع في الإجازات الصحية الممنوحة للطاعن وفيما تم صرفه له

إن ثبوت الغش من جانب الطاعن وهي واقعة ثابتة في تقرير التفتيش يقتضي من الإدارة الرجوع في الإجازات الصحية الممنوحة للطاعن وفيما تم صرفه له من رواتب دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز في خلالها الرجوع في القرارات الإدارية ويخولها استرداد ما دفعته بغير وجه حق

نص الاجتهاد

إن ثبوت الغش من جانب الطاعن وهي واقعة ثابتة في تقرير التفتيش يقتضي من الإدارة الرجوع في الإجازات الصحية الممنوحة للطاعن وفيما تم صرفه له من رواتب دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز في خلالها الرجوع في القرارات الإدارية ويخولها استرداد ما دفعته بغير وجه حق