• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رئاسة مجلس الوزراء بصرف العامل من الخدمة يبقى قائماً ومنتجاً آثاره ومفاعيله القانونية في حال صدور قرار آخر بجواز إعادة استخدامه ولا

قرار رئاسة مجلس الوزراء بصرف العامل من الخدمة يبقى قائماً ومنتجاً آثاره ومفاعيله القانونية في حال صدور قرار آخر بجواز إعادة استخدامه ولا يستحق العامل المعاد استخدامه مجدداً أية أجور أو تعويضات عن فترة بقائه خارج العمل بسبب صرفه من الخدمة

نص الاجتهاد

قرار رئاسة مجلس الوزراء بصرف العامل من الخدمة يبقى قائماً ومنتجاً آثاره ومفاعيله القانونية في حال صدور قرار آخر بجواز إعادة استخدامه ولا يستحق العامل المعاد استخدامه مجدداً أية أجور أو تعويضات عن فترة بقائه خارج العمل بسبب صرفه من الخدمة