• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن غياب الموظف وانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً قبل صدور صك بمنحه الإجازة الخاصة بدون راتب التي كان قد تقدم بطلبها إنما يعتبر

إن غياب الموظف وانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً قبل صدور صك بمنحه الإجازة الخاصة بدون راتب التي كان قد تقدم بطلبها إنما يعتبر غياباً غير مشروع مما يوجب تطبيق أحكام المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي

نص الاجتهاد

إن غياب الموظف وانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً قبل صدور صك بمنحه الإجازة الخاصة بدون راتب التي كان قد تقدم بطلبها إنما يعتبر غياباً غير مشروع مما يوجب تطبيق أحكام المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي