• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجوء الإدارة إلى التعاقد بالتراضي بسبب فشل المناقصة

لجوء الإدارة إلى التعاقد بالتراضي بسبب فشل المناقصة، هو أسلوب إجازة المشرع في المادة 41 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري تذرع (العارض المدعي) برجحان عرضه في المناقصة الأولى الفاشلة لا يسعفه في تبرير المطالبة بتعويض بعد أن ثبت فشل المناقصة وتقدم هو نفسه بعرض لاحق جاء في المرتبة الرابعة من العروض الج...

نص الاجتهاد

لجوء الإدارة إلى التعاقد بالتراضي بسبب فشل المناقصة، هو أسلوب إجازة المشرع في المادة 41 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري تذرع (العارض المدعي) برجحان عرضه في المناقصة الأولى الفاشلة لا يسعفه في تبرير المطالبة بتعويض بعد أن ثبت فشل المناقصة وتقدم هو نفسه بعرض لاحق جاء في المرتبة الرابعة من العروض الجديدة التي درست على أساس التعاقد بالتراضي