إزالة شيوع عقار بحكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسب للدرجة القطعية وفق مخطط تقسيم وإفراز قدمه الخبير الذي يولى مهمة الخبرة أمام القضاء المذكور يجعله مقسماً ومفرزاً وغير خاضع لأحكام القانون /60/ لسنة 1979 وثبوت أن القطع التي تم تقسيم ذلك العقار إليها تصلح للبناء دون حاجة إلى تقسيم جديد يجعل من غير...
إزالة شيوع عقار بحكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسب للدرجة القطعية وفق مخطط تقسيم وإفراز قدمه الخبير الذي يولى مهمة الخبرة أمام القضاء المذكور يجعله مقسماً ومفرزاً وغير خاضع لأحكام القانون /60/ لسنة 1979 وثبوت أن القطع التي تم تقسيم ذلك العقار إليها تصلح للبناء دون حاجة إلى تقسيم جديد يجعل من غير السائغ تسليط يد الإدارة للدراسة مدى انطباق القانون المذكور على كل قطعة منها على حدة