إن المرسوم ذا الرقم 52 الصادر في 7/4/1949 المتضمن نظام مستخدمي المصالح العقارية لم يرد فيه ما يحدد سناً معينة لانتهاء خدمة المستخدم الخاضع لأحكامه ومفاد ذلك خضوع هذا المستخدم في إنهاء خدمته إلى أحكام نظام المستخدمين الأساسي وتعديلاته عملاً بالمادة 32 منه
إن المرسوم ذا الرقم 52 الصادر في 7/4/1949 المتضمن نظام مستخدمي المصالح العقارية لم يرد فيه ما يحدد سناً معينة لانتهاء خدمة المستخدم الخاضع لأحكامه ومفاد ذلك خضوع هذا المستخدم في إنهاء خدمته إلى أحكام نظام المستخدمين الأساسي وتعديلاته عملاً بالمادة 32 منه