• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة دينٌ عادي ولا يترتب على عدم سدادها الإخلاء وتبدأ سنة الإيجار من تاريخ العقد الجاري بين الطرفين

عدم سداد الأجور المتراكمة عن سنوات الإيجار السابقة لا يُنشئ سبباً للإخلاء متى كانت تلك الأجور دَيناً عادياً، وتُحتسب سنة الإيجار من تاريخ العقد المبرم بين الطرفين.

نص الاجتهاد

الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة تعتبر ديناً عادياً، ولا يستوجب عدم دفعها التخليةتبدأ سنة الإيجار اعتباراً من تاريخ العقد الجاري بين الطرفين