عدم سداد الأجور المتراكمة عن سنوات الإيجار السابقة لا يُنشئ سبباً للإخلاء متى كانت تلك الأجور دَيناً عادياً، وتُحتسب سنة الإيجار من تاريخ العقد المبرم بين الطرفين.
الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة تعتبر ديناً عادياً، ولا يستوجب عدم دفعها التخليةتبدأ سنة الإيجار اعتباراً من تاريخ العقد الجاري بين الطرفين