لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في صحة التصرف بعقار القاصر المدعى بعدم قانونية تقسيمه ويعود إلى القضاء العادي المختص البت في المنازعة حول صحة هذا التصرف
لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في صحة التصرف بعقار القاصر المدعى بعدم قانونية تقسيمه ويعود إلى القضاء العادي المختص البت في المنازعة حول صحة هذا التصرف