• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في صحة التصرف بعقار القاصر المدعى بعدم قانونية تقسيمه ويعود إلى القضاء العادي المختص

لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في صحة التصرف بعقار القاصر المدعى بعدم قانونية تقسيمه ويعود إلى القضاء العادي المختص البت في المنازعة حول صحة هذا التصرف

نص الاجتهاد

لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في صحة التصرف بعقار القاصر المدعى بعدم قانونية تقسيمه ويعود إلى القضاء العادي المختص البت في المنازعة حول صحة هذا التصرف