• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حيث أن اللجنة التأديبية مقيدة بسلم العقوبات وقد التزمت أسفل درجات السلم وهو تنزيل الدرجة وبذلك تكون قد التزمت جادة الإنصاف الأمر

من حيث أن اللجنة التأديبية مقيدة بسلم العقوبات وقد التزمت أسفل درجات السلم وهو تنزيل الدرجة وبذلك تكون قد التزمت جادة الإنصاف الأمر الذي يؤكد أن فرض العقوبة قد توفر فيه عنصر العلامة مع الفعل المسند لصاحب العلاقة وهو عنصر أثير لدى القضاء الإداري وركن أساسي من أركان فرض العقوبات

نص الاجتهاد

من حيث أن اللجنة التأديبية مقيدة بسلم العقوبات وقد التزمت أسفل درجات السلم وهو تنزيل الدرجة وبذلك تكون قد التزمت جادة الإنصاف الأمر الذي يؤكد أن فرض العقوبة قد توفر فيه عنصر العلامة مع الفعل المسند لصاحب العلاقة وهو عنصر أثير لدى القضاء الإداري وركن أساسي من أركان فرض العقوبات