إن نصوص العقد قد عدلت الأحكام الواردة في دفتر الشروط الخاصة وأصبحت المؤسسة بموجبها ملزمة بفتح الاعتمادات ومن ثم فإن أي تأخير في تسديد قيمة هذه الاعتمادات يجعلها هي المسؤولة عن التأخير وما ينجم عنه من فوائد تتحملها هي وحدها وبديهي أن هذه الفوائد لا تعتبر بحال من نفقات فتح الاعتمادات التي تتحملها الجه...
إن نصوص العقد قد عدلت الأحكام الواردة في دفتر الشروط الخاصة وأصبحت المؤسسة بموجبها ملزمة بفتح الاعتمادات ومن ثم فإن أي تأخير في تسديد قيمة هذه الاعتمادات يجعلها هي المسؤولة عن التأخير وما ينجم عنه من فوائد تتحملها هي وحدها وبديهي أن هذه الفوائد لا تعتبر بحال من نفقات فتح الاعتمادات التي تتحملها الجهة المطعون ضدها