• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للإدارة تصحيح قرار التعيين المشوب بعيب الاختصاص أو نقص التأشير بقرار لاحق يرتد أثره إلى تاريخ التصحيح

تعيين موظف بقرار صادر عن مرجع غير مختص – عدم اقترانه بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية – استمرار الإدارة على تنفيذه دون أن تعمد إلى سحبه – إصدار قرار بعد سنة ونصف بإلغاء القرار السابق وتعيين الموظف نفسه مع النص على عدم اعتبار مدة خدمته في ظل القرار السابق خدمة فعلية. اعتبار القرار الثاني تصحيحاً...

نص الاجتهاد

تعيين موظف بقرار صادر عن مرجع غير مختص – عدم اقترانه بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية – استمرار الإدارة على تنفيذه دون أن تعمد إلى سحبه – إصدار قرار بعد سنة ونصف بإلغاء القرار السابق وتعيين الموظف نفسه مع النص على عدم اعتبار مدة خدمته في ظل القرار السابق خدمة فعلية. اعتبار القرار الثاني تصحيحاً للعيب الذي شاب القرار الأول رغم صدوره بقالب الإلغاء ومد آثاره بالتالي إلى تاريخ القرار المصحح