إن الحكمين اللذين فصلا في منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإن الحكم الأخير المطعون فيه وأن يكن قد فصل في المنازعة على غرار الحكم السابق الذي حاز قوة الأمر المقضي يكون قد خالف القانون وحقيقاً إلغاؤه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها
إن الحكمين اللذين فصلا في منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإن الحكم الأخير المطعون فيه وأن يكن قد فصل في المنازعة على غرار الحكم السابق الذي حاز قوة الأمر المقضي يكون قد خالف القانون وحقيقاً إلغاؤه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها