تعويض التسريح يُقدَّر تبعاً للأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه العامل، ولا يؤثر في ذلك أن يكون عمله واحداً أو متعدد الأعمال.
ان تعويض التسريح يقدر على أساس ما كان يتقاضاه العامل بالفعل سواء اكان يعمل عملا واحدا ام تعدد عمله .