• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدّر تعويض التسريح على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل فعلاً ولو تعددت أعماله

تعويض التسريح يُقدَّر تبعاً للأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه العامل، ولا يؤثر في ذلك أن يكون عمله واحداً أو متعدد الأعمال.

نص الاجتهاد

ان تعويض التسريح يقدر على أساس ما كان يتقاضاه العامل بالفعل سواء اكان يعمل عملا واحدا ام تعدد عمله .