تقرير الملكية العقارية يكون بما هو ثابت في السجل العقاري، وإذا دُفع بصورية نقل الملكية أو تفريغ العقار على نحوٍ احتيالي للتحايل على حقوق المستأجر جاز إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات بما فيها القرائن.
ان المعول عليه في تقرير الملكية هو قيود السجل العقاري (825 مدني).اذا ادعى المستأجر بأن المالك فرغ عقاره المؤجر منه لزوجته احتيالاً على القانون فعلى القاضي التثبت من الاحتيال بسائر وسائل الإثبات ومنها القرائن