إن الاجتهاد قد استقر على أن قرارات تغريم الموظف العام من الأضرار التي تصيب الإدارة بسبب إهماله أو خطئه ليست من القرارات الإدارية الخاضعة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا تتوافر فيها عناصر القرار الإداري لأنها تشمل ذمة مالية ترتبت لقاء الأضرار تدعي الإدارة أن الموظف العام قد تسبب في وقوعها نت...
إن الاجتهاد قد استقر على أن قرارات تغريم الموظف العام من الأضرار التي تصيب الإدارة بسبب إهماله أو خطئه ليست من القرارات الإدارية الخاضعة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا تتوافر فيها عناصر القرار الإداري لأنها تشمل ذمة مالية ترتبت لقاء الأضرار تدعي الإدارة أن الموظف العام قد تسبب في وقوعها نتيجة مخالفة قانونية نسبت إليه