• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد قد استقر على أن قرارات تغريم الموظف العام من الأضرار التي تصيب الإدارة بسبب إهماله أو خطئه ليست من القرارات الإدارية الخاضعة

إن الاجتهاد قد استقر على أن قرارات تغريم الموظف العام من الأضرار التي تصيب الإدارة بسبب إهماله أو خطئه ليست من القرارات الإدارية الخاضعة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا تتوافر فيها عناصر القرار الإداري لأنها تشمل ذمة مالية ترتبت لقاء الأضرار تدعي الإدارة أن الموظف العام قد تسبب في وقوعها نت...

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد قد استقر على أن قرارات تغريم الموظف العام من الأضرار التي تصيب الإدارة بسبب إهماله أو خطئه ليست من القرارات الإدارية الخاضعة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا تتوافر فيها عناصر القرار الإداري لأنها تشمل ذمة مالية ترتبت لقاء الأضرار تدعي الإدارة أن الموظف العام قد تسبب في وقوعها نتيجة مخالفة قانونية نسبت إليه