• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دفع بدل الأجر عن الاجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بموافقة الوزير المختص ولكن يدفع

لا يجوز دفع بدل الأجر عن الاجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بموافقة الوزير المختص ولكن يدفع بدل الاجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة بالنسبة لمن انتهت خدمته لأي سبب كان يعتبر العمل في أيام الأعياد الرسمية عملا إضافيا ويستحق عنه بدلاً نقدياً يعتبر لب...

نص الاجتهاد

لا يجوز دفع بدل الأجر عن الاجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بموافقة الوزير المختص ولكن يدفع بدل الاجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة بالنسبة لمن انتهت خدمته لأي سبب كان يعتبر العمل في أيام الأعياد الرسمية عملا إضافيا ويستحق عنه بدلاً نقدياً يعتبر لباس العامل حقاً للمستفيد منه وواجب عليه لذلك فلا مجال لمنح العامل أي تعويض عن لباس العمل عن مدة سابقة طالما أنه لم يستفد منه عيناً