• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان ابن المدعي لم يكمل في خدمة الدولة مدة السنوات الست طبقاً لسند التعهد فإن الحقيقة الثابتة هي أنه أدى من هذه الخدمة خمس سنوات وخمسة

إذا كان ابن المدعي لم يكمل في خدمة الدولة مدة السنوات الست طبقاً لسند التعهد فإن الحقيقة الثابتة هي أنه أدى من هذه الخدمة خمس سنوات وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً لا يجوز إغفال هذه المدة بل قصر مطالبته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية من التزامه فقط

نص الاجتهاد

إذا كان ابن المدعي لم يكمل في خدمة الدولة مدة السنوات الست طبقاً لسند التعهد فإن الحقيقة الثابتة هي أنه أدى من هذه الخدمة خمس سنوات وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً لا يجوز إغفال هذه المدة بل قصر مطالبته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية من التزامه فقط