إن ما يصدره مجلس الضابطة الجمركية من عقوبات تأديبية يعتبر صادراً عن سلطة تأديبية لا محكمة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري طالما أن صاحب العلاقة هو من موظفي الحلقة الأولى
إن ما يصدره مجلس الضابطة الجمركية من عقوبات تأديبية يعتبر صادراً عن سلطة تأديبية لا محكمة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري طالما أن صاحب العلاقة هو من موظفي الحلقة الأولى