• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما يصدره مجلس الضابطة الجمركية من عقوبات تأديبية يعتبر صادراً عن سلطة تأديبية لا محكمة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيه من اختصاص

إن ما يصدره مجلس الضابطة الجمركية من عقوبات تأديبية يعتبر صادراً عن سلطة تأديبية لا محكمة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري طالما أن صاحب العلاقة هو من موظفي الحلقة الأولى

نص الاجتهاد

إن ما يصدره مجلس الضابطة الجمركية من عقوبات تأديبية يعتبر صادراً عن سلطة تأديبية لا محكمة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري طالما أن صاحب العلاقة هو من موظفي الحلقة الأولى