يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة ن التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الاجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط
يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة ن التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الاجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط