إن القرار الصادر باعتبار الموظف بحكم المستقيل يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره من القرارات المشمولة بحكم البند خامساً من المادة الثامنة من قانونه. عدم قبول الطعن بمثل القرار المذكور إذا قدم قبل التظلم منه أصولاً ولا تعتبر مراجعة الموظف للإدارة بشأن إعادته للخدمة بمثابة التظلم الم...
إن القرار الصادر باعتبار الموظف بحكم المستقيل يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره من القرارات المشمولة بحكم البند خامساً من المادة الثامنة من قانونه. عدم قبول الطعن بمثل القرار المذكور إذا قدم قبل التظلم منه أصولاً ولا تعتبر مراجعة الموظف للإدارة بشأن إعادته للخدمة بمثابة التظلم المقصود