• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الصادر باعتبار الموظف بحكم المستقيل يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره من القرارات المشمولة بحكم البند خامساً

إن القرار الصادر باعتبار الموظف بحكم المستقيل يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره من القرارات المشمولة بحكم البند خامساً من المادة الثامنة من قانونه. عدم قبول الطعن بمثل القرار المذكور إذا قدم قبل التظلم منه أصولاً ولا تعتبر مراجعة الموظف للإدارة بشأن إعادته للخدمة بمثابة التظلم الم...

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر باعتبار الموظف بحكم المستقيل يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره من القرارات المشمولة بحكم البند خامساً من المادة الثامنة من قانونه. عدم قبول الطعن بمثل القرار المذكور إذا قدم قبل التظلم منه أصولاً ولا تعتبر مراجعة الموظف للإدارة بشأن إعادته للخدمة بمثابة التظلم المقصود