استقر الاجتهاد على أن تناط مهمة تقدير كفاءة العامل باللجان المشكلة بموجب المرسوم رقم 29 لعام 1978 ويعتبر هذا التقدير نهائيا ما لم يثبت العامل أو هذا التقدير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وأن المحكمة لم تجد فيما قدمه المدعي من حجج ما يؤيد دعواه في اعتبار تقدير كفاءته قد جاء مشوبا بعيب انحراف السلطة
استقر الاجتهاد على أن تناط مهمة تقدير كفاءة العامل باللجان المشكلة بموجب المرسوم رقم 29 لعام 1978 ويعتبر هذا التقدير نهائيا ما لم يثبت العامل أو هذا التقدير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وأن المحكمة لم تجد فيما قدمه المدعي من حجج ما يؤيد دعواه في اعتبار تقدير كفاءته قد جاء مشوبا بعيب انحراف السلطة