الملكية المترتبة على الإرث لا يكتمل أثرها الاحتجاجي في مواجهة الغير إلا بالتسجيل، فلا تُقبل دعوى الملكية المستندة إلى الإرث قبل قيد العقار باسم الوارث في الصحيفة العقارية.
كل من اكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكاً له قبل التسجيل إلا أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيللا تسمع الدعوى التي تستند إلى حق الملكية قبل التسجيل