• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى الملكية المستندة إلى الإرث قبل تسجيل العقار باسم الوارث

الملكية المترتبة على الإرث لا يكتمل أثرها الاحتجاجي في مواجهة الغير إلا بالتسجيل، فلا تُقبل دعوى الملكية المستندة إلى الإرث قبل قيد العقار باسم الوارث في الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

كل من اكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكاً له قبل التسجيل إلا أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيللا تسمع الدعوى التي تستند إلى حق الملكية قبل التسجيل