• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عقد توريد كمية من القمح إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن هو من العقود الإدارية بحكم القانون باعتبار أن أحد طرفيه من أشخاص القانون العام

إن عقد توريد كمية من القمح إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن هو من العقود الإدارية بحكم القانون باعتبار أن أحد طرفيه من أشخاص القانون العام وأن الغاية منه هي تأمين مرفق التموين بالقمح وهو من المرافق الحيوية التي أنيط بالدولة أمر إدارتها والإشراف عليها ولا يغير من ذلك ما نص عليه القانون من اعتبار اله...

نص الاجتهاد

إن عقد توريد كمية من القمح إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن هو من العقود الإدارية بحكم القانون باعتبار أن أحد طرفيه من أشخاص القانون العام وأن الغاية منه هي تأمين مرفق التموين بالقمح وهو من المرافق الحيوية التي أنيط بالدولة أمر إدارتها والإشراف عليها ولا يغير من ذلك ما نص عليه القانون من اعتبار الهيئة العامة المذكورة تاجرا في علاقتها مع الغير لأن المشرع لم يقصد فيه تجريدها من صفاتها الأساسية كإدارة عامة وإنما تسهيل مهمتها وتخفيف القيود المالية والشكليات القاسية عن عقودها بالنظر لما تقتضيه المصلحة العامة من مرونة وسرعة في تنفيذ متطلبات هذا المرفق يقتضي لصحة الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية ما يقتضيه لصدور الاحكام بصورة عامة وفي أول هذه الشروط يتعين ان يصدر الحكم عن هيئة قضائية مشكلة تشكلا قانونيا صحيحا وسليما بحيث إذا افتقد هذا الشرط كان الحكم مشوبا بعيب جوهري وأساسي يسلبه الصحة وليس من علاج سوى الحكم عليه بالبطلان