تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها الناجمة عن الوظيفة وبسببها ولا أثر لانتهاء خدمة العامل على الاختصاص المذكور
تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها الناجمة عن الوظيفة وبسببها ولا أثر لانتهاء خدمة العامل على الاختصاص المذكور