• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها الناجمة عن الوظيفة وبسببها ولا أثر

تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها الناجمة عن الوظيفة وبسببها ولا أثر لانتهاء خدمة العامل على الاختصاص المذكور

نص الاجتهاد

تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها الناجمة عن الوظيفة وبسببها ولا أثر لانتهاء خدمة العامل على الاختصاص المذكور