واضح من أقوال الطرفين والأسباب التي بني عليها الحكم محل الطعن أن الحوار بين الجميع يدور حصراً حول شغل إحدى الوظيفتين الشاغرتين مدير بحث أو معاون وزير التعليم العالي وأنه إذا كانت قضية ترفيع الطاعن لا تتمتع إلا بهذا الوجه من النظر، فإن للقضية وجهاً أهمل الجميع بحثه وهو أنه لا يشترط للترفيع أن يشغل ال...
واضح من أقوال الطرفين والأسباب التي بني عليها الحكم محل الطعن أن الحوار بين الجميع يدور حصراً حول شغل إحدى الوظيفتين الشاغرتين مدير بحث أو معاون وزير التعليم العالي وأنه إذا كانت قضية ترفيع الطاعن لا تتمتع إلا بهذا الوجه من النظر، فإن للقضية وجهاً أهمل الجميع بحثه وهو أنه لا يشترط للترفيع أن يشغل المرفع الوظيفة التي يرفع إليها وإنما يجوز ندبه. أن تمسك الوزارة ببقاء الطاعن في وظيفته الحالية يبرر تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لعام 1958 في سبيل ترفيعه من الوظيفة الشاغرة ثم يندب إلى وظيفة أدنى من المرفع إليها وهي وظيفته الحالية.