• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقديم الشريك مع شريكه السابق اعتراضاً واحداً للدوائر المالية على تحقيق الضريبة المقدر والمفروض عليها بسبب تنازلها كل من محله التجاري

إن تقديم الشريك مع شريكه السابق اعتراضاً واحداً للدوائر المالية على تحقيق الضريبة المقدر والمفروض عليها بسبب تنازلها كل من محله التجاري إلى شخص آخر لا يغني التزامهما بدين واحد أو اتفاقهما على التضامن بينما للوفاء بالالتزام المفروض عليهما ذلك أي التضامن بين المدينين لا يستنتج وإنما يستفاد صراحة أو ضم...

نص الاجتهاد

إن تقديم الشريك مع شريكه السابق اعتراضاً واحداً للدوائر المالية على تحقيق الضريبة المقدر والمفروض عليها بسبب تنازلها كل من محله التجاري إلى شخص آخر لا يغني التزامهما بدين واحد أو اتفاقهما على التضامن بينما للوفاء بالالتزام المفروض عليهما ذلك أي التضامن بين المدينين لا يستنتج وإنما يستفاد صراحة أو ضمناً من عقد أصولي أو نص قانوني