• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن هذه المحكمة ترى أنه كان من الواجب على الإدارة أن تبلغ على الأقل الكفيل المطعون ضده بالإيفاد الجديد كي يكون على اطلاع بما تنوي القيام به

إن هذه المحكمة ترى أنه كان من الواجب على الإدارة أن تبلغ على الأقل الكفيل المطعون ضده بالإيفاد الجديد كي يكون على اطلاع بما تنوي القيام به فيتخذ من الإجراءات المناسبة ما يحفظ حقوقه تجاه مكفوله الذي سيسافر مجدداً لأنه كان مطمئناً إلى أن هذا المكفول ماض في إيفاء التزامه بعد انقضاء مدة تنوف عن خمس سنوا...

نص الاجتهاد

إن هذه المحكمة ترى أنه كان من الواجب على الإدارة أن تبلغ على الأقل الكفيل المطعون ضده بالإيفاد الجديد كي يكون على اطلاع بما تنوي القيام به فيتخذ من الإجراءات المناسبة ما يحفظ حقوقه تجاه مكفوله الذي سيسافر مجدداً لأنه كان مطمئناً إلى أن هذا المكفول ماض في إيفاء التزامه بعد انقضاء مدة تنوف عن خمس سنوات على عودته ومباشرته الوظيفة لإيفاء التزاماته تجاه الإدارة وعلى هذا فإن الإدارة بتقصيرها هذا تكون هي المسؤولة عن نتائج الإيفاد الثاني الذي تم بكفالة جديدة يفترض أن تنسحب على ما تبقى من مدة الإيفاد