إن نظرية الإثراء بلا سبب التي تتذرع بها الجهة المدعية الطاعنة لا مكان للاستشهاد فيها والاستعانة بها في هذا المجال آية ذلك أن هذا المبدأ الذي تريد الجهة الطاعنة أن توجد له أساساً في قاعدة تحمل التبعة والمخاطرة من قبل الإدارة إلا أن الأصل أنه مصدر مستقل من مصادر الالتزام. إن القضاء الإداري الذي يتلقى...
إن نظرية الإثراء بلا سبب التي تتذرع بها الجهة المدعية الطاعنة لا مكان للاستشهاد فيها والاستعانة بها في هذا المجال آية ذلك أن هذا المبدأ الذي تريد الجهة الطاعنة أن توجد له أساساً في قاعدة تحمل التبعة والمخاطرة من قبل الإدارة إلا أن الأصل أنه مصدر مستقل من مصادر الالتزام. إن القضاء الإداري الذي يتلقى مبادئ القانون الخاص ويطورها تطويراً كافياً لإقامة انسجام بينها وبين مؤسساته الحقوقية الأثيرة لديه ويمضي فيها ترويضاً إلى أن يستجيب له لدواعي حاجات المرفق العامة يجد في أساس العدالة التي قام عليها مبدأ الإثراء بلا سبب مجاله المفضل لهذا يبحثه على هذا الأساس.