إذا صدر حكم محكمة الاستئناف في مادة مستعجلة، فإنه يكون غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، فلا يخضع لرقابة محكمة النقض.
إن المشترع الذي حدد درجات التقاضي على وجه يحقق العدالة ويصون الحقوق لم يشأ أن يخضع لرقابة محكمة النقض الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المواد المستعجلة على اعتبار أن مثل هذه الأحكام تصدر بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 237 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالقانون رقم 85 وتاريخ 22/6/1958