إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية النافذة لدى الطرفين
إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية النافذة لدى الطرفين