• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية

إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية النافذة لدى الطرفين

نص الاجتهاد

إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية النافذة لدى الطرفين