• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي أجازت تسريح المستخدم لأسباب يعود تقديرها للإدارة المختصة

المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي أجازت تسريح المستخدم لأسباب يعود تقديرها للإدارة المختصة. استناد قرار مسلكية المستخدم إلى أسباب ثابتة في الأوراق وهي ارتكابه مخالفات مسلكية عديدة دون أن يرد عليها ما يثبت خلافها وعدم استطاعته إثبات إساءة استعمال الإدارة سلطتها في إصدار هذا القرار يجعله صادراً وفق...

نص الاجتهاد

المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي أجازت تسريح المستخدم لأسباب يعود تقديرها للإدارة المختصة. استناد قرار مسلكية المستخدم إلى أسباب ثابتة في الأوراق وهي ارتكابه مخالفات مسلكية عديدة دون أن يرد عليها ما يثبت خلافها وعدم استطاعته إثبات إساءة استعمال الإدارة سلطتها في إصدار هذا القرار يجعله صادراً وفق الأصول والقانون.