• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أسست قضاءها على اعتبار أن المدعية مادامت قبل ترفيعها الاستثنائي كانت في مرتبة ودرجة لا يخضع الترفيع

إن المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أسست قضاءها على اعتبار أن المدعية مادامت قبل ترفيعها الاستثنائي كانت في مرتبة ودرجة لا يخضع الترفيع فيها إلى تنظيم جدول بالترفيع عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1973 فإن مقتضى النص على الحفاظ على قدمها المكتسب الذي أصبح يؤهلها للترفيع إلى مرتبة ودرجة من مراتب ودرج...

نص الاجتهاد

إن المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أسست قضاءها على اعتبار أن المدعية مادامت قبل ترفيعها الاستثنائي كانت في مرتبة ودرجة لا يخضع الترفيع فيها إلى تنظيم جدول بالترفيع عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1973 فإن مقتضى النص على الحفاظ على قدمها المكتسب الذي أصبح يؤهلها للترفيع إلى مرتبة ودرجة من مراتب ودرجات الحلقة الأولى هو أن تستثنى من القيد في جدول الترفيع بالنسبة إلى الترفيع الأول الذي منح الدرجة الاستثنائية