تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه.
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه.