• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه

تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه.

نص الاجتهاد

تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه.