تنعقد الصفة في دعاوى الأوقاف لوزير الأوقاف أو لمن ينيبه عنه، فلا يختصم غيره بصفته في هذه المنازعات.
إن الخصم في دعاوي الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه عنه