إن موضوع إنهاء الخدمة في القوات المسلحة والإعادة إليها والنقل منها يدخل في اختصاص لجنة الضباط ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملاً بنص المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 278 لعام 1969
إن موضوع إنهاء الخدمة في القوات المسلحة والإعادة إليها والنقل منها يدخل في اختصاص لجنة الضباط ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملاً بنص المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 278 لعام 1969