• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اصطلاح التجريم يقصد به النقل بالزوارق وتنزيل البضاعة على الرصيف من البواخر التي لا تستطيع الاقتراب من المرفأ وإذا كان تسليم البضاعة

إن اصطلاح التجريم يقصد به النقل بالزوارق وتنزيل البضاعة على الرصيف من البواخر التي لا تستطيع الاقتراب من المرفأ وإذا كان تسليم البضاعة في البيع على أساس سيف أو س + ف يتم في مرفأ الوصول فمعنى ذلك أن دور الناقل ينتهي متى وضعت السفينة البضاعة المشحونة جاهزة تحت روافعها أو تحت روافع المرفأ في الأحوال ال...

نص الاجتهاد

إن اصطلاح التجريم يقصد به النقل بالزوارق وتنزيل البضاعة على الرصيف من البواخر التي لا تستطيع الاقتراب من المرفأ وإذا كان تسليم البضاعة في البيع على أساس سيف أو س + ف يتم في مرفأ الوصول فمعنى ذلك أن دور الناقل ينتهي متى وضعت السفينة البضاعة المشحونة جاهزة تحت روافعها أو تحت روافع المرفأ في الأحوال التي تستطيع فيها الاقتراب من رصيف الميناء ومعنى ذلك أن رسوم نفقات التجريم المترتبة على البضاعة المستوردة على أساس سيف أو س + ف تقع على عاتق مشتريها أو مستوردها