• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي وتكليف المدرس بعمل إداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة

لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي وتكليف المدرس بعمل إداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإدارية يبقي الإدارة ملتزمة بتأمين عمل إداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك

نص الاجتهاد

لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي وتكليف المدرس بعمل إداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإدارية يبقي الإدارة ملتزمة بتأمين عمل إداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك