لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي وتكليف المدرس بعمل إداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإدارية يبقي الإدارة ملتزمة بتأمين عمل إداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك
لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي وتكليف المدرس بعمل إداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإدارية يبقي الإدارة ملتزمة بتأمين عمل إداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك