إن المهل الماثلة في دفاتر شروط العقود الإدارية لا تعتبر من مهل إسقاط الادعاء أمام القضاء. إن الإدارة التي تعهدت بتأمين التيار الكهربائي اللازم لتجارب تسليم مركز الضخ بما فيه من آلات وأجهزة ولم يرد في العقد ما يلزم المتعهد بقيمة القدرة الكهربائية المستهلكة عند إجراء هذه التجارب فتلزم الإدارة بقيمة ال...
إن المهل الماثلة في دفاتر شروط العقود الإدارية لا تعتبر من مهل إسقاط الادعاء أمام القضاء. إن الإدارة التي تعهدت بتأمين التيار الكهربائي اللازم لتجارب تسليم مركز الضخ بما فيه من آلات وأجهزة ولم يرد في العقد ما يلزم المتعهد بقيمة القدرة الكهربائية المستهلكة عند إجراء هذه التجارب فتلزم الإدارة بقيمة التيار الكهربائي التي تعهدت بتأمينه.