الموظف الذي يقضى بإلغاء قرار تسريحه لا يتقاضى الرواتب التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وإنما يحكم له بتعويض جزائي ينظر فيه إلى مقدار الظلامة الفعلية التي حلت به ومقدار الخطأ الذي ارتكبه هذا الموظف الخطأ االذي ارتكبته الإدارة ودور كل منهما في مبلغ الظلامة
الموظف الذي يقضى بإلغاء قرار تسريحه لا يتقاضى الرواتب التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وإنما يحكم له بتعويض جزائي ينظر فيه إلى مقدار الظلامة الفعلية التي حلت به ومقدار الخطأ الذي ارتكبه هذا الموظف الخطأ االذي ارتكبته الإدارة ودور كل منهما في مبلغ الظلامة