• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الذي يقضى بإلغاء قرار تسريحه لا يتقاضى الرواتب التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وإنما يحكم له بتعويض جزائي ينظر فيه

الموظف الذي يقضى بإلغاء قرار تسريحه لا يتقاضى الرواتب التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وإنما يحكم له بتعويض جزائي ينظر فيه إلى مقدار الظلامة الفعلية التي حلت به ومقدار الخطأ الذي ارتكبه هذا الموظف الخطأ االذي ارتكبته الإدارة ودور كل منهما في مبلغ الظلامة

نص الاجتهاد

الموظف الذي يقضى بإلغاء قرار تسريحه لا يتقاضى الرواتب التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وإنما يحكم له بتعويض جزائي ينظر فيه إلى مقدار الظلامة الفعلية التي حلت به ومقدار الخطأ الذي ارتكبه هذا الموظف الخطأ االذي ارتكبته الإدارة ودور كل منهما في مبلغ الظلامة