• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي ولا

عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي ولا بطلب التعويض عنها. اعتبار الموظف قائماً على رأس عمله في فترة معينة بصك خاص صادر عن الإدارة، يستتبع أحقيته بالروابت عن الفترة المذكورة ولو لم يقم بأي عمل خلالها...

نص الاجتهاد

عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي ولا بطلب التعويض عنها. اعتبار الموظف قائماً على رأس عمله في فترة معينة بصك خاص صادر عن الإدارة، يستتبع أحقيته بالروابت عن الفترة المذكورة ولو لم يقم بأي عمل خلالها طالما أن الإدارة هي التي حالت بينه وبين أدائه ذلك العمل