تقدير الضرر في دعاوى إساءة استعمال المأجور مسألة موضوعية يملك قاضي الموضوع سلطة تقديرها، بشرط أن يستند في ذلك إلى المعاينة والخبرة متى اقتضت الحاجة.
تقدير وقوع الضرر في دعوى إساءة استعمال المأجور يعود إلى قاضي الموضوع ويجب أن يبنى هذا التقدير على المعاينة والخبرة عند الاقتضاء