• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الضرر في دعوى إساءة استعمال المأجور من سلطة قاضي الموضوع ويستند إلى المعاينة والخبرة عند الاقتضاء

تقدير الضرر في دعاوى إساءة استعمال المأجور مسألة موضوعية يملك قاضي الموضوع سلطة تقديرها، بشرط أن يستند في ذلك إلى المعاينة والخبرة متى اقتضت الحاجة.

نص الاجتهاد

تقدير وقوع الضرر في دعوى إساءة استعمال المأجور يعود إلى قاضي الموضوع ويجب أن يبنى هذا التقدير على المعاينة والخبرة عند الاقتضاء