قيام العامل بالعمل لدى جهة الإدارة بموجب صك استخدام يعطيه صفة العامل المؤقت ويخضعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في صك استخدامه وتكون محكمة البداية المدنية العمالية هي المختصة بالنظر في النزاع المتولد عن هذه العلاقة
قيام العامل بالعمل لدى جهة الإدارة بموجب صك استخدام يعطيه صفة العامل المؤقت ويخضعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في صك استخدامه وتكون محكمة البداية المدنية العمالية هي المختصة بالنظر في النزاع المتولد عن هذه العلاقة