• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام العامل بالعمل لدى جهة الإدارة بموجب صك استخدام يعطيه صفة العامل المؤقت ويخضعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة

قيام العامل بالعمل لدى جهة الإدارة بموجب صك استخدام يعطيه صفة العامل المؤقت ويخضعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في صك استخدامه وتكون محكمة البداية المدنية العمالية هي المختصة بالنظر في النزاع المتولد عن هذه العلاقة

نص الاجتهاد

قيام العامل بالعمل لدى جهة الإدارة بموجب صك استخدام يعطيه صفة العامل المؤقت ويخضعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في صك استخدامه وتكون محكمة البداية المدنية العمالية هي المختصة بالنظر في النزاع المتولد عن هذه العلاقة