• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ باجتهاد الدولة المصري بأنه متى انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام الذنب الإداري إلى تكوين اقتناعها بأن

الأخذ باجتهاد الدولة المصري بأنه متى انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام الذنب الإداري إلى تكوين اقتناعها بأن سلوك الموظف كان معيباً أو غير سليم أو مخالفاً لما يقضي القانون أو الواجب باتباعه كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النص...

نص الاجتهاد

الأخذ باجتهاد الدولة المصري بأنه متى انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام الذنب الإداري إلى تكوين اقتناعها بأن سلوك الموظف كان معيباً أو غير سليم أو مخالفاً لما يقضي القانون أو الواجب باتباعه كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء الإداري