• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشارع خول الإدارة سلطة تقديرية في منح الموظف المعار خلال فترة إعارته جزءاً يعادل ربع مرتبه على ألا يقل عن خمسين ليرة ولا يجاوز المائة

إن الشارع خول الإدارة سلطة تقديرية في منح الموظف المعار خلال فترة إعارته جزءاً يعادل ربع مرتبه على ألا يقل عن خمسين ليرة ولا يجاوز المائة ليرة وليس ثمة ما يحول دون قيام الإدارة بمنع هذا المبلغ عن الموظف في أي وقت تشاء. إن استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية هذه مقيد بالحق المكتسب لصاحب الشأن فلا يجوز...

نص الاجتهاد

إن الشارع خول الإدارة سلطة تقديرية في منح الموظف المعار خلال فترة إعارته جزءاً يعادل ربع مرتبه على ألا يقل عن خمسين ليرة ولا يجاوز المائة ليرة وليس ثمة ما يحول دون قيام الإدارة بمنع هذا المبلغ عن الموظف في أي وقت تشاء. إن استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية هذه مقيد بالحق المكتسب لصاحب الشأن فلا يجوز إعادة أي مبلغ مقبوض ما لم يكن قرار المنح قد صدر خلافاً لأحكام القانون.