لا يسوغ فصل بحث الرسوم والضرائب عن بحث منازعات العقد ذاته مادام من المفروغ منه أنه عقد يتمتع بكل خصائص العقد الإداري المعروفة لدى القضاء الإداري كما هو الحال في هذا العقد الذي أبرم لخدمة مرفق عام واصطلح فيه على الاستفادة فيه من وسائل القانون العام لا سيما وإن أحد الأطراف فيه إدارة عامة فضلاً عن الشر...
لا يسوغ فصل بحث الرسوم والضرائب عن بحث منازعات العقد ذاته مادام من المفروغ منه أنه عقد يتمتع بكل خصائص العقد الإداري المعروفة لدى القضاء الإداري كما هو الحال في هذا العقد الذي أبرم لخدمة مرفق عام واصطلح فيه على الاستفادة فيه من وسائل القانون العام لا سيما وإن أحد الأطراف فيه إدارة عامة فضلاً عن الشروط غير المألوفة الماثلة في ثنايا أحكامه