يشترط لإفادة من يحمل الشهادة الصناعية من المرتبة الثامنة والدرجة الأولى أن تكون أنظمة الإدارة الراغبة في تعيين هؤلاء مجيزة لهذا التعيين فليس معنى ذلك أن يرد نص في ملاكها على ذلك وإنما قصد بالنص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 79 لسنة 1970 إلى اعتبار ذلك الحكم شاملاً الجهات التي لا تمنع أنظمتها الخاصة...
يشترط لإفادة من يحمل الشهادة الصناعية من المرتبة الثامنة والدرجة الأولى أن تكون أنظمة الإدارة الراغبة في تعيين هؤلاء مجيزة لهذا التعيين فليس معنى ذلك أن يرد نص في ملاكها على ذلك وإنما قصد بالنص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 79 لسنة 1970 إلى اعتبار ذلك الحكم شاملاً الجهات التي لا تمنع أنظمتها الخاصة هذا التعيين