• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لإفادة من يحمل الشهادة الصناعية من المرتبة الثامنة والدرجة الأولى أن تكون أنظمة الإدارة الراغبة في تعيين هؤلاء مجيزة لهذا التعيين

يشترط لإفادة من يحمل الشهادة الصناعية من المرتبة الثامنة والدرجة الأولى أن تكون أنظمة الإدارة الراغبة في تعيين هؤلاء مجيزة لهذا التعيين فليس معنى ذلك أن يرد نص في ملاكها على ذلك وإنما قصد بالنص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 79 لسنة 1970 إلى اعتبار ذلك الحكم شاملاً الجهات التي لا تمنع أنظمتها الخاصة...

نص الاجتهاد

يشترط لإفادة من يحمل الشهادة الصناعية من المرتبة الثامنة والدرجة الأولى أن تكون أنظمة الإدارة الراغبة في تعيين هؤلاء مجيزة لهذا التعيين فليس معنى ذلك أن يرد نص في ملاكها على ذلك وإنما قصد بالنص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 79 لسنة 1970 إلى اعتبار ذلك الحكم شاملاً الجهات التي لا تمنع أنظمتها الخاصة هذا التعيين