يشترط لصحة التبليغ أن يوضّح المحضر سبب عدم تبليغ المذكرة إلى المطلوب تبليغه بالذات في موطنه أو إلى من يصلح للتبليغ فيه، فإذا خلت ورقة التبليغ من هذا البيان وكان التسليم إلى المختار، كان التبليغ باطلاً.
يجب على المحضر أن يوضح سبب عدم تبليغ مذكره الدعوى إلى المطلوب تبليغه بالذات في موطنه أو إلى من يصلح للتبليغ في الموطن المذكور في حال تسليم مذكره الدعوى إلى المختار، وإلا اعتبر التبليغ باطلاً.