• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جامعة دمشق هي التي قامت باقتطاع مقابل الرسوم الجمركية فلا يصح اختصام غيرها لاسترداد ما اقتطع ذلك أنها هي المسؤولة عن أصل تنفيذ العقد وعن

إن جامعة دمشق هي التي قامت باقتطاع مقابل الرسوم الجمركية فلا يصح اختصام غيرها لاسترداد ما اقتطع ذلك أنها هي المسؤولة عن أصل تنفيذ العقد وعن متفرعاته وتصفية حساباته والعلاقة بين المتعهد وبينها علاقة مباشرة لذا كان اختصامها وهي الهيئة المستقلة مالياً وإدارياً يكفي لجعل المنازعة مستوفية الإجراءات الأصو...

نص الاجتهاد

إن جامعة دمشق هي التي قامت باقتطاع مقابل الرسوم الجمركية فلا يصح اختصام غيرها لاسترداد ما اقتطع ذلك أنها هي المسؤولة عن أصل تنفيذ العقد وعن متفرعاته وتصفية حساباته والعلاقة بين المتعهد وبينها علاقة مباشرة لذا كان اختصامها وهي الهيئة المستقلة مالياً وإدارياً يكفي لجعل المنازعة مستوفية الإجراءات الأصولية ومع ذلك فإن تمثيل وزارة المالية في الخصومة وهي الجهة المشرفة على إدارة الجمارك يجعل طعن الإدارة قائم على غير أساس سليم من القانون متعين الرفض