عملاً بأحكام المرسوم التشريعي 46 لعام 1974 ترك العامل أو انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية والحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي مسؤوليته عن جميع الأضرار التي تتخلف عن تركه العمل أو انقطاعه عنه وعدم إحالته للمحاكمة الجزائية من...
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي 46 لعام 1974 ترك العامل أو انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية والحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي مسؤوليته عن جميع الأضرار التي تتخلف عن تركه العمل أو انقطاعه عنه وعدم إحالته للمحاكمة الجزائية من قبل إدارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور