• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قواعد تعيين المهندسين لغير الزراعيين الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 عام 1961 لا تطبق على المهندسين الذين سبق وعينوا قبل نفاذه

إن قواعد تعيين المهندسين لغير الزراعيين الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 عام 1961 لا تطبق على المهندسين الذين سبق وعينوا قبل نفاذه في مراتب ودرجات تقل عما حدد فيه توقف استحقاق المهندس لتعويض الاختصاص على صدور قرار بذلك من الوزير المختص وعلى المهندس الذي يغفل اسمه في قرار المنح أن يطعن فيه ضمن...

نص الاجتهاد

إن قواعد تعيين المهندسين لغير الزراعيين الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 عام 1961 لا تطبق على المهندسين الذين سبق وعينوا قبل نفاذه في مراتب ودرجات تقل عما حدد فيه توقف استحقاق المهندس لتعويض الاختصاص على صدور قرار بذلك من الوزير المختص وعلى المهندس الذي يغفل اسمه في قرار المنح أن يطعن فيه ضمن الميعاد القانوني