إن قواعد تعيين المهندسين لغير الزراعيين الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 عام 1961 لا تطبق على المهندسين الذين سبق وعينوا قبل نفاذه في مراتب ودرجات تقل عما حدد فيه توقف استحقاق المهندس لتعويض الاختصاص على صدور قرار بذلك من الوزير المختص وعلى المهندس الذي يغفل اسمه في قرار المنح أن يطعن فيه ضمن...
إن قواعد تعيين المهندسين لغير الزراعيين الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 عام 1961 لا تطبق على المهندسين الذين سبق وعينوا قبل نفاذه في مراتب ودرجات تقل عما حدد فيه توقف استحقاق المهندس لتعويض الاختصاص على صدور قرار بذلك من الوزير المختص وعلى المهندس الذي يغفل اسمه في قرار المنح أن يطعن فيه ضمن الميعاد القانوني